المحقق الكركي

171

جامع المقاصد

أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها ، أو أعتقها مع جهل وطء محترم ، والاستبراء أفضل . ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلا بعد عدة الطلاق .